الشهيد الأول
238
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
اللقمة ، ولا على جاهل التحريم ، ولا جاهل المشروب . ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحدّ . [ الثاني : المشروب ] الثاني : المشروب وهو كلّ ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حدّ الإسكار ، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات . والفقّاع حكمه حكم المسكر . والعصير إذا غلى واشتدّ وإن لم يقذف بالزبد ولا أسكر ، إلَّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلَّا . ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر فلا تحريم . [ المطلب الثاني في الأحكام ] المطلب الثاني في الأحكام ويجب الحدّ ثمانون جلدة - رجلا كان أو امرأة ، حرّا أو عبدا - عاريا